العلامة الحلي
369
منتهى المطلب ( ط . ج )
الثّالث : يجب في الغسل الترتيب . وهو مذهب علمائنا أجمع ، ويدلّ عليه : ما رواه الشّيخ ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي [ 1 ] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » « 1 » . وروى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله « 2 » . وبمثله روى في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » . ولا يتحقّق الوحدة إلَّا مع اعتبار الشّرائط الموجودة هناك . وأيضا : ان صدق بعض غسل الحيض يجب فيه التّرتيب المخصوص به ، صدق كلّ غسل حيض فيه التّرتيب المذكور ، والتّالي كالمقدّم حقّ . بيان الملازمة : عدم القائل بالفصل ، وبيان صدق المقدّم : انّه لو لم يصدق الحكم الجزئيّ صدق نقيضه ، وينعكس ، لا شيء . ممّا يجب فيه التّرتيب المخصوص بغسل الحيض بغسل حيض ، وذلك باطل قطعا . الرّابع : يجب فيه النّيّة ، لما ذكرناه في التّرتيب ، وللأدلَّة العامّة المذكورة في الجنابة « 4 » . واعلم انّ جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية ها هنا ، لتحقّق الوحدة إلَّا
--> [ 1 ] عبيد اللَّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، كوفي يتّجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب فغلب عليهم النّسبة إلى حلب ، وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ، وروى جدّهم أبو شعبة ، عن الحسن ، والحسين ( ع ) ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون ، وكان عبيد اللَّه كبيرهم ووجههم ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) . رجال النّجاشيّ : 230 ، رجال الطَّوسيّ : 229 . « 1 » التّهذيب 1 : 162 حديث 463 ، الوسائل 2 : 566 الباب 23 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 2 » التّهذيب 1 : 106 حديث 275 ، الاستبصار 1 : 98 حديث 318 ، الوسائل 1 : 463 الباب 1 من أبواب الجنابة ، حديث 7 . « 3 » التّهذيب 1 : 395 حديث 1223 ، الوسائل 1 : 527 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 9 . « 4 » تقدّم في ص 193 .